الفاضل الهندي
346
كشف اللثام ( ط . ج )
المتنجس بذلك بعد زوال العين ، وإلا فالسجدة على غير الأرض والنبات أو بغير البشرة . ( ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء ) من المساجد وغيرها ( مع عدم التعدي على رأي ) وفاقا للأكثر للأصل ، وعموم خبر زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل ؟ فقال : لا بأس ( 1 ) . وصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن البواري يبل قصبها بماء قذر ، أيصلى عليها ؟ قال : إذا يبست فلا بأس ( 2 ) . وصحيحه أنه سأله عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ، ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلي فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم ( 3 ) . وخبر ابن أبي عمير أنه سأل الصادق عليه السلام أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس ( 4 ) . واشترط الحلبي طهارة المساجد السبعة ( 5 ) ، ولعله لعموم : جنبوا مساجدكم النجاسة . وخبر عبد الله بن بكير أنه سأل الصادق عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلح عليها الصلاة ؟ فقال : لا ( 6 ) . ولعمومه اشترط السيد طهارة جميع المصلى على ما حكي عنه ( 7 ) . وضعف الدليلين واضح . أما مع التعدي ما لا يعفى عنه إلى ما لا يعفى فيه ، فلا إشكال في اشتراط الخلو ، وتقدم الكلام فيما يعفى عنه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1044 ، ب 30 من أبواب النجاسات ، ح 3 . ( 2 ) المصدر السابق ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق ح 4 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 140 - 141 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1044 ، ب 30 من أبواب النجاسات ، ح 6 . ( 7 ) الحاكي عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 150 س 22 .